الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
18
حاشية المكاسب
فيه - عدم القدرة على تسليمه ( 4978 ) ، بل ولا على تسليم المبيع إذا اخذ متّصفا به ؛ لأنّ تحقّق مثل هذا الشرط بضرب من الاتّفاق ، ولا يناط بإرادة المشروط عليه ، فيلزم الغرر في العقد ، لارتباطه بما لا وثوق بتحقّقه ؛ ولذا نفى الخلاف في الغنية عن بطلان العقد باشتراط هذا الشرط استنادا إلى عدم القدرة على تسليم المبيع 7 ، كما يظهر بالتأمّل في آخر كلامه في هذه المسألة . ولا ينقض ما ذكرنا بما لو اشترط وصفا حاليّا لا يعلم تحقّقه في المبيع ، كاشتراط كونه كاتبا بالفعل أو حاملا للفرق بينهما - بعد الإجماع - : بأنّ التزام وجود الصفة في الحال بناء على وجود الوصف ( 4979 ) الحالي ولو لم يعلما به ، فاشتراط كتابة العبد المعيّن الخارجي بمنزلة توصيفه بها ( 4980 ) ، وبهذا المقدار يرتفع الغرر ، بخلاف ما سيتحقّق في المستقبل ، فإنّ الارتباط به لا يدلّ على البناء على تحقّقه .